• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم مسؤولية المتبوع عن فعل التابع متى وقع الضرر أثناء ممارسة التابع لمهامه الوظيفية

تثبت مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه متى وقع الفعل الضار من التابع أثناء قيامه بالعمل أو بسبب ممارسته الوظيفية المسندة إليه، ويكفي في ذلك تحقق رابطة التبعية وارتباط الفعل بالوظيفة.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد مستقر على انه بمجرد استلام السيارة من التابع يحقق مسؤولية الطاعنة مما تبعه من ضرر للغير اذ يكون ذلك بمعرض ممارسته الوظيفية المسندة اليه ولاسيما انه تابع لوزارة الدفاع مما يحقق التبعية .