تثبت مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه متى وقع الفعل الضار من التابع أثناء قيامه بالعمل أو بسبب ممارسته الوظيفية المسندة إليه، ويكفي في ذلك تحقق رابطة التبعية وارتباط الفعل بالوظيفة.
ان الاجتهاد مستقر على انه بمجرد استلام السيارة من التابع يحقق مسؤولية الطاعنة مما تبعه من ضرر للغير اذ يكون ذلك بمعرض ممارسته الوظيفية المسندة اليه ولاسيما انه تابع لوزارة الدفاع مما يحقق التبعية .