إذا اختلف سبب التعويض عن سبب المعاش التقاعدي أو التعويض الموروث، جاز الجمع بينهما ولا يحجب أحدهما حقّ المطالبة بالآخر.
ان استفادة الجهة المدعية من معاش تقاعدي او تعويض يترتب لمورثها لايحجب حقها بالتعويض عن التسبب بوفاة مورثها لاختلاف السبب في كل من التعويضين .