• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استفادة الورثة من معاش تقاعدي أو تعويض يترتب لمورثهم لا تحول دون مطالبتهم بالتعويض عن وفاته لاختلاف سبب كل من الحقين

إذا اختلف سبب التعويض عن سبب المعاش التقاعدي أو التعويض الموروث، جاز الجمع بينهما ولا يحجب أحدهما حقّ المطالبة بالآخر.

نص الاجتهاد

ان استفادة الجهة المدعية من معاش تقاعدي او تعويض يترتب لمورثها لايحجب حقها بالتعويض عن التسبب بوفاة مورثها لاختلاف السبب في كل من التعويضين .