• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يختص القضاء المستعجل بتعيين مصفٍ للشركة لأن التصفية تمس أصل الحق وتقتضي قضاءً موضوعياً

تعيين المصفي وتقرير التصفية من المسائل الموضوعية التي تمس أصل الحق، ولا تدخل في اختصاص القضاء المستعجل لأنها لا تُعد إجراءً تحفظياً مؤقتاً.

نص الاجتهاد

ان القضاء المستعجل لايختص بتعيين مصف للشركة لان التصفية لاتعد إجراءات تحفظيا يقضي به مؤقتا انتظارا الى قضاء موضوعي بل هي ذاتها قضاء بانهاء الشركة وتسوية مركزها والاستخلاص الباقي من رأس مالها. وهذه كلها أمور موضوعية تمس اصل الحق .