تعيين المصفي وتقرير التصفية من المسائل الموضوعية التي تمس أصل الحق، ولا تدخل في اختصاص القضاء المستعجل لأنها لا تُعد إجراءً تحفظياً مؤقتاً.
ان القضاء المستعجل لايختص بتعيين مصف للشركة لان التصفية لاتعد إجراءات تحفظيا يقضي به مؤقتا انتظارا الى قضاء موضوعي بل هي ذاتها قضاء بانهاء الشركة وتسوية مركزها والاستخلاص الباقي من رأس مالها. وهذه كلها أمور موضوعية تمس اصل الحق .