لا يؤثر تأخر الإدارة في إصدار صك الترفيع على الحق المكتسب إذا كان تاريخ الاستحقاق قد اكتمل قانوناً، ويُعتدّ بتاريخ استحقاق الترفيع لا بتاريخ صدور الصك.
تراخي الإدارة في استصدار صك الترفيع المتعلق بالمدعي الى 1997/6/3 بدلا من تاريخ استحقاقه الحقيقي لايمكن ان يؤثر على حقه المكتسب استنادا الى قرار الهيئة العامة رقم 11 تاريخ 1976/3/15 والمتضمن احقيقة القاضي في الترفيع تبدأ من تاريخ انقضاء مدة سنتين على وجوده في المرتبة القديمة .