• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تراخي الإدارة في إصدار صك الترفيع لا يمس الحق المكتسب في استحقاق الترفيع من تاريخ اكتمال مدته القانونية

لا يؤثر تأخر الإدارة في إصدار صك الترفيع على الحق المكتسب إذا كان تاريخ الاستحقاق قد اكتمل قانوناً، ويُعتدّ بتاريخ استحقاق الترفيع لا بتاريخ صدور الصك.

نص الاجتهاد

تراخي الإدارة في استصدار صك الترفيع المتعلق بالمدعي الى 1997/6/3 بدلا من تاريخ استحقاقه الحقيقي لايمكن ان يؤثر على حقه المكتسب استنادا الى قرار الهيئة العامة رقم 11 تاريخ 1976/3/15 والمتضمن احقيقة القاضي في الترفيع تبدأ من تاريخ انقضاء مدة سنتين على وجوده في المرتبة القديمة .