• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تعلقت الوكالة غير القابلة للعزل بحق عيني عقاري وجب اختصام جميع ورثة المالك في دعوى إبطالها

الوكالة المرتبطة بحق عيني عقاري، وإن كانت غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها، لا تُقبل دعوى إبطالها إلا باختصام جميع ورثة المالك متى كان محلها عيناً من التركة، ولا يجزئ اختصام وارث واحد عن سائر الورثة.

نص الاجتهاد

ان الوكالة المطلوب ابطالها تتعلق بحق عيني على النحو الواضح من مضمون العبارات الواردة فيها ولئن كانت غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها عملا بالمادة 681 مدني الا انها مادامت تتعلق بحق عيني عقاري فيتوجب اختصام جميع ورثة المالك حسبما تقتضي بذلك احكام الفقرة /2/ من المادة /13/ اصول بحسبان ان الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين وان اختصام احد الورثة لايعني عن اختصام جميع الورثة .