لا يُصار إلى تصحيح النوع الشرعي للعقار واعتباره من نوع الملك إلا إذا كان واقعاً ضمن منطقة التنظيم وداخلاً في الأماكن المبينة قانوناً.
ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ان تصحيح النوع الشرعي للعقار واعتباره من نوع الملك يتوجب دخوله منطقة التنظيم ووقوعه ضمن الأماكن المبينة .