• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح تصحيح النوع الشرعي للعقار واعتباره من نوع الملك إلا إذا كان داخل منطقة التنظيم وفي الأماكن المبينة

لا يُصار إلى تصحيح النوع الشرعي للعقار واعتباره من نوع الملك إلا إذا كان واقعاً ضمن منطقة التنظيم وداخلاً في الأماكن المبينة قانوناً.

نص الاجتهاد

ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ان تصحيح النوع الشرعي للعقار واعتباره من نوع الملك يتوجب دخوله منطقة التنظيم ووقوعه ضمن الأماكن المبينة .