• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمثل المدير العام وحده المؤسسة العامة السورية للتأمين أمام القضاء دون مديري الفروع

لا يملك مدير الفرع صفة تمثيل الفرع أمام القضاء عندما ينص نظام إحداث المؤسسة على أن المدير العام هو الممثل الوحيد لها ولجميع فروعها، ويكون التمثيل القضائي مقصوراً عليه.

نص الاجتهاد

ان مدير الفرع لايمثل فرعه امام القضاء وان الممثل الوحيد للمؤسسة العامة السورية للتأمين وفق نظام احداثها هو المدير العام فقط فهو الممثل للإدارة ولجميع فروع المؤسسة في سائر محافظات وبلدان القطر .