لا يملك مدير الفرع صفة تمثيل الفرع أمام القضاء عندما ينص نظام إحداث المؤسسة على أن المدير العام هو الممثل الوحيد لها ولجميع فروعها، ويكون التمثيل القضائي مقصوراً عليه.
ان مدير الفرع لايمثل فرعه امام القضاء وان الممثل الوحيد للمؤسسة العامة السورية للتأمين وفق نظام احداثها هو المدير العام فقط فهو الممثل للإدارة ولجميع فروع المؤسسة في سائر محافظات وبلدان القطر .