الدعاوى التي تستند إلى ملكية عقار وتمسّ حقاً عينياً عليه لا تُقبل ما لم يكن العقار غير المسجل قد سُجل باسم المدعي، أو يكون العقار المسجل قد وُضعت إشارة الدعوى على صحيفته، لأن سماعها معلق على هذا الإجراء الشكلي الجوهري.
لا يجوز سماع الدعوى قبل تسجيل العقار على اسم صاحبه في السجل العقاري إن لم يكن مسجلاً وإذا كان مسجلاً قبل وضع إشارة الدعوى. المناقشة: إن الدعوى بهدم الجدار الذي اختلف طرفا الخصومة على ملكية الأرض المؤسس عليها يستتبع تقرير ملكية المدعي لعين العقار في جزئه المغتصب.وبما أن حق الملكية الذي يخول المطالبة بهدم الجدار لا يثبت لصاحبه بصورة قانونية إلا بعد حصوله على تسجيل العقار باسمه في السجل العقاري. وبما أن المادة 47 من القرار 188 لسنة 1926 علقت سماع الدعوى بشأن عقار غير مسجل على تسجيله في السجل العقاري. وبشأن العقارات المسجلة على وضع إشارة الدعوى على قيدها. لذلك لا يجوز سماع الدعوى قبل تسجيل العقار على اسم صاحبه في السجل العقاري إن لم يكن مسجلاً. وإذا كان مسجلاً قبل وضع إشارة الدعوى.