إذا تُرك تقدير التعويض لسلطة المحكمة، وجب عليها أن تُفصح عن عناصر الضرر وكيفية احتسابها والأساس القانوني للتقدير، وأن تُفرد لكل عنصر تعويضه على حدة بما يحقق جبر الضرر المادي والمعنوي.
وحيث انه ولئن كان تقدير التعويض متروكا للمحكمة الا انه لابد من بيان عناصر الضرر وكيفية التقدير والاساس الذي بني وان يقدر كل عنصر على حدة وليس بصورة مجملة لكافة التعويضات على ان يجبر الضرر المادي والمعنوي للمصاب .