تكون دعوى العين على ورثة المورث صحيحة بمخاصمتهم جميعاً متى كانت العين مسجلة باسم المورث، بينما يجوز لأحد الورثة أن يباشر دعوى يطلب فيها مع التركة تثبيت شراء المورث لعقار.
ان الاجتهاد مستقر على ان وجوب اختصاص جميع الورثة في دعوى العين مرهون بأن تكون العين موضوع النزاع مسجلة على اسم المورث الا ان خصومة احد الورثة تكون صحيحة في حال مطالبته بالإضافة الى التركة بتثبيت شراء المورث عقارا كان نقض 647 تاريخ 979/4/19 لعام 1979 .