يشترط لقبول الوثيقة أو البينة الأجنبية في الدعوى أن تكون مترجمة إلى اللغة العربية ترجمةً تمكّن الخصوم والمحكمة من مناقشتها واستيعاب مضمونها، وإلا تعذّر الاعتماد عليها في الإثبات.
ان الأصل عدم جواز قبول الوثائق المبرزة بالدعوى كبينة اثبات ودليل بالاضبارة مالم تكن باللغة العربية وانه لايجوز اعتماد اية وثيقة او بينة اجنبية باللغة الأجنبية مالم تكن مترجمة الى اللغة العربية ليتسنى لاطراف الدعوى وللمحكمة مناقشتها وفهم مضمونها ومدى اثرها على الحكم بالدعوى .