• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الاعتماد على الوثائق أو البينات الأجنبية ما لم تترجم إلى العربية لتمكين الخصوم والمحكمة من مناقشتها

يشترط لقبول الوثيقة أو البينة الأجنبية في الدعوى أن تكون مترجمة إلى اللغة العربية ترجمةً تمكّن الخصوم والمحكمة من مناقشتها واستيعاب مضمونها، وإلا تعذّر الاعتماد عليها في الإثبات.

نص الاجتهاد

ان الأصل عدم جواز قبول الوثائق المبرزة بالدعوى كبينة اثبات ودليل بالاضبارة مالم تكن باللغة العربية وانه لايجوز اعتماد اية وثيقة او بينة اجنبية باللغة الأجنبية مالم تكن مترجمة الى اللغة العربية ليتسنى لاطراف الدعوى وللمحكمة مناقشتها وفهم مضمونها ومدى اثرها على الحكم بالدعوى .