التصرف الناقل للملكية في العقار، إذا اقترن باحتفاظ البائع بحق الانتفاع مدى الحياة، يبقى بيعاً منجزاً صحيحاً ولا يُعامل كوصية ما لم يثبت العكس.
ان الاجتهاد مستقر على ان بيع العقار مع احتفاظ المالك المورث بحق الانتفاع مدى الحياة هو من قبل البيع المنجز الذي لايخضع لاحكام الوصية وعلى من يدعي خلاف ذلك عليه الاثبات .