• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع العقار مع الاحتفاظ بحق الانتفاع مدى الحياة يعد بيعاً منجزاً لا يخضع لأحكام الوصية وعلى مدعي خلاف ذلك إثباته

التصرف الناقل للملكية في العقار، إذا اقترن باحتفاظ البائع بحق الانتفاع مدى الحياة، يبقى بيعاً منجزاً صحيحاً ولا يُعامل كوصية ما لم يثبت العكس.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد مستقر على ان بيع العقار مع احتفاظ المالك المورث بحق الانتفاع مدى الحياة هو من قبل البيع المنجز الذي لايخضع لاحكام الوصية وعلى من يدعي خلاف ذلك عليه الاثبات .