خدمة الضابط الاحتياط تُضم إلى خدمته الفعلية في القضاء ولو كانت سابقة على تعيينه، متى كان النص الخاص يجيز ذلك.
ان خدمة الضباط الاحتياط يجوز ضمها الى خدمتهم الفعلية في القضاء ولو كانت قبل تعيينهم تنفيذا لنص المادة 66 من المرسوم التشريعي رقم 138 لعام 1961 .