إذا صدر حكم بالتعويض وبلغ الدرجة القطعية، فإن مبلغ التعويض يصبح معلوم المقدار ومحلّاً مستحق الأداء، ويجوز الحكم بالفائدة القانونية عليه اعتباراً من تاريخ القطعية وحتى السداد الكامل.
ان التعويض المحكوم به يصبح معلوم المقدار ومستحق الأداء بتاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية مما تغدو الجهة المدعية مستحقة للفائدة القانونية بمعدل 4% اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى تمام الوفاء .