• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإسقاط أمام قاضي الفرد العسكري لا يمنع المطالبة بالتعويض المدني عن الضرر

الإسقاط أو التنازل أمام القضاء الجزائي العسكري لا يُسقط حق المضرور في المطالبة بالتعويض المدني عن الضرر الذي لحقه، متى كانت المحكمة العسكرية لا تختص بالحكم بالتعويض.

نص الاجتهاد

ان الاسقاط الوارد امام قاضي الفرد العسكري لايؤثر على حق المدعي بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به لان القضاء العسكري ينظر بالدعوى لجهة فرض العقوبة ولايحكم بالتعويض .