الإسقاط أو التنازل أمام القضاء الجزائي العسكري لا يُسقط حق المضرور في المطالبة بالتعويض المدني عن الضرر الذي لحقه، متى كانت المحكمة العسكرية لا تختص بالحكم بالتعويض.
ان الاسقاط الوارد امام قاضي الفرد العسكري لايؤثر على حق المدعي بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به لان القضاء العسكري ينظر بالدعوى لجهة فرض العقوبة ولايحكم بالتعويض .