مسؤولية الناقل عن البضاعة المشحونة تمتد من التسليم في مرفأ التحميل إلى وصولها وإيداعها مستودعات مرفأ الوصول، وتنتفي إذا أثبت تسليم الإرسالية كاملة سليمة من حيث العدد والوزن والعيب.
ان مسؤولية الناقل تبدأ من تاريخ التسليم في مرفأ التحميل حتى مرفأ الوصول ودخول البضاعة مستودعات المرفأ وتنتفي بعدها مسؤولية الناقل بتسليم الارسالية كاملة من حيث العدد والوزن سليمة من حيث العيب .