• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تثبيت بيع العقار في المناطق العقارية قبل إبراز الرخصة القانونية، ويقتصر الجزاء على رد الدعوى شكلاً دون فسخ العقد

إذا كان البيع واقعاً على عقار خاضع لنظام الترخيص القانوني، تعيّن لإمكان الحكم بتثبيته إبراز الرخصة القانونية المقررة؛ فإن لم تُبرز، تُرد دعوى التثبيت دون أن يُحكم بفسخ العقد لمجرد هذا السبب.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد القضائي مستقر على عدم جواز الحكم بتثبيت البيوع الجارية في المناطق العقارية قبل ابراز الرخصة القانونية المنصوص عنها باحكام القانون 193/ لعام 1952 وتعديلاته ومن حيث ان عدم ابراز الترخيص الموما اليه ليس مدعاة لفسخ العقد الذي لم تقم به الدهوى من قبل الجهة البائعة وانما يكتفي برد الدعوى بتثبيت البيع شكلا بعدم ابراز الترخيص القانوني .