• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم ذكر ساعة التبليغ في سند التبليغ لا يبطل التبليغ وامتناع المخاطب عن الاستلام يعد تبليغاً صحيحاً

سند التبليغ لا يبطل لمجرد خلوّه من بيان ساعة التبليغ، وامتناع المخاطب عن استلام التبليغ أو إجراءه يُعامل قانوناً معاملة التبليغ الصحيح.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد مستقر على ان عدم ذكر ساعة التبليغ في سند التبليغ لابيطله كما ان الامتناع عن التبليغ يعتبر بمثابة التبليغ .