سند التبليغ لا يبطل لمجرد خلوّه من بيان ساعة التبليغ، وامتناع المخاطب عن استلام التبليغ أو إجراءه يُعامل قانوناً معاملة التبليغ الصحيح.
ان الاجتهاد مستقر على ان عدم ذكر ساعة التبليغ في سند التبليغ لابيطله كما ان الامتناع عن التبليغ يعتبر بمثابة التبليغ .