التعويض المادي يورث ويجوز المطالبة به للتركة، بينما التعويض المعنوي لا يورث كحق واحد جامع بل يثبت لكل وارث بصفته الشخصية، ولا تقوم فيه نيابة قانونية بين الورثة للمطالبة به عن بعضهم البعض.
ان التعويض المادي يعتبر تركة للمتوفي ويجوز لاحد الورثة المطالبة به إضافة للتركة توفيقا للمادة 13 أصول مدنية الا انه من جهة أخرى فإن التعويض المعنوي حق شخصي لكل واحد من الورثة ولامحل لان ينوب احدهم عن الاخرين نيابة قانونية تجيز له الادعاء بالتعويض المعنوي وفقا لاحكام المادة 223 مدني .