لا يجوز اعتبار صندوق تعاون القضاء بديلًا عن الدولة في الوفاء بالتزاماتها في علاج موظفيها الناشئة عن الوظيفة وبسببها، لأن موارد الصندوق محدودة ولأن التزام الدولة في هذا المجال قائم قانونًا وأصيل.
ان صندوق تعاون القضاء ليس البديل الكافي عن الدولة في معالجة قضائها خاصة وان موارد هذا الصندوق محددة بالإضافة الى الوجوب القانوني الملقى على عاتق الدولة في علاج موظفيها الناشئة عن الوظيفة وبسببها .