مخالفة المؤمن له لشروط عقد التأمين، سواء بإبرام مصالحة مع المضرور أو بعدم إبلاغ المؤمن بوقوع الحادث، لا تؤدي بذاتها إلى إعفاء شركة التأمين من التزاماتها الناشئة عن عقد التأمين ما لم يثبت أثر قانوني يبرر الإعفاء.
ان المصالحة التي يجريها مسبب الضرر مع المضرور او ذوي المغدور وان كانت فيها مخالفة لبنود عقد التأمين الا ان هذه المخالفة لاتؤدي الى اعفاء المؤسسة من التزاماتها في عقد التأمين وكذلك الامر بشأن عدم اعلام المؤسسة في وقوع الحادث حسبما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض .