لا تتحقق مخالفة التصدير تهريباً ما لم يثبت أن الشخص كان عالماً بوصوله إلى مركز جمارك الحدود، وأنه لم يصرح بما بحوزته عند سؤاله من قبل منظمي الضبط.
مخالفة التصدير تهريبا لاتعتبر متحققة مالم يكن المدعي عليم بأن وصلوا الى مركز جمارك الحدود ولم يصرحوا عما بحوزتهم بعد سؤالهم عن ذلك من قبل منظمي الضبط .