• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تتحقق مخالفة التصدير تهريباً إلا بثبوت العلم بالوصول إلى مركز الجمارك الحدودي والإخفاق في التصريح عما بحوزة المسافر عند سؤاله

لا تتحقق مخالفة التصدير تهريباً ما لم يثبت أن الشخص كان عالماً بوصوله إلى مركز جمارك الحدود، وأنه لم يصرح بما بحوزته عند سؤاله من قبل منظمي الضبط.

نص الاجتهاد

مخالفة التصدير تهريبا لاتعتبر متحققة مالم يكن المدعي عليم بأن وصلوا الى مركز جمارك الحدود ولم يصرحوا عما بحوزتهم بعد سؤالهم عن ذلك من قبل منظمي الضبط .