• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخصم في دعوى العين هو من سجل العقار باسمه في السجل العقاري

يتحدد الخصم في دعوى العين بمن كان العقار مسجلاً باسمه في السجلات العقارية، باعتباره صاحب الصفة في مواجهة هذه الدعوى.

نص الاجتهاد

ان الخصم في دعوى العين هو الشخص الذي سجل العقار باسمه في السجلات العقارية .