يتحدد الخصم في دعوى العين بمن كان العقار مسجلاً باسمه في السجلات العقارية، باعتباره صاحب الصفة في مواجهة هذه الدعوى.
ان الخصم في دعوى العين هو الشخص الذي سجل العقار باسمه في السجلات العقارية .