• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفسير العقد وتحديد إرادة المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع متى كان لها أصل ثابت في أوراق الدعوى

يعود تفسير العقد واستظهار إرادة المتعاقدين إلى محكمة الموضوع على وجه التقدير المطلق، بشرط أن يكون هذا التفسير مستنداً إلى واقع الدعوى ومؤيداً بما فيها من قرائن وأدلة.

نص الاجتهاد

ان تفسير العقد وإرادة المتعاقدين تعود الى مطلق تقديرات محكمة الموضوع اذا كان هذا التفسير له ما يؤيده في واقع الدعوى .