يعود تفسير العقد واستظهار إرادة المتعاقدين إلى محكمة الموضوع على وجه التقدير المطلق، بشرط أن يكون هذا التفسير مستنداً إلى واقع الدعوى ومؤيداً بما فيها من قرائن وأدلة.
ان تفسير العقد وإرادة المتعاقدين تعود الى مطلق تقديرات محكمة الموضوع اذا كان هذا التفسير له ما يؤيده في واقع الدعوى .