• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمضرور المطالبة بتعويض تفاقم الإصابة متى لم يكن التفاقم ناشئاً عن تقصيره وتقدّر المحكمة ذلك بالاستناد إلى التقارير الطبية والأحكام السابقة

يثبت حق المتضرر في التعويض عن تفاقم الإصابة إذا كان التفاقم غير منسوب إليه، ويُقدَّر هذا التفاقم بمقارنة الحالة الصحية قبل وبعده اعتماداً على التقارير الطبية والأحكام السابقة المتعلقة بالإصابة ونسبة المسؤولية.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد القضائي مستقر انه يحق للمتضرر الادعاء بتفاقم اصابته والمطالبة بالتعويض عن هذا التفاقم اذا كان هذا التفاقم غير ناتج عن المتضرر بعد سلوكة الطريق الغني في المعالجة واهماله للتعليمات المطلوبة لحسن شقائه وانه للقول بتفاقم الإصابة وتقدير التعويض لابد من الوقوف على حالة الاصابة قبل التفاقم ثم بعد التفاقم بالاطلاع على التقارير الطبية المعتمدة من المحكمة بتاريخ الحكم بالتعويض لاول مرة ومن الاطلاع على الاحكام الجزائية او المدنية الصادرة بموضوع التعويض عن الاصابة ومعرفة نسبة المسؤولية عن الحادث بالقرار السابق ان وجدت .