• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم بحث طلب الكشف على أضبارة المانيفست وقيود الجمارك لا يشكل سبباً موجباً للنقض

إغفال محكمة الاستئناف طلب إجراء كشف على أضبارة المانيفست وقيد الجمارك، بذاته، لا يشكّل سبباً قانونياً للنقض ما لم يكن هذا الإجراء لازماً للفصل في النزاع أو مؤثراً في النتيجة.

نص الاجتهاد

ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ان عدم بحث محكمة الاستئناف لطلب اجراء كشف على اضبارة المانيفست العائدة للباخرى وعلى قيود الجمارك لايعتبر سببا موجبا للنقض .