إغفال محكمة الاستئناف طلب إجراء كشف على أضبارة المانيفست وقيد الجمارك، بذاته، لا يشكّل سبباً قانونياً للنقض ما لم يكن هذا الإجراء لازماً للفصل في النزاع أو مؤثراً في النتيجة.
ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ان عدم بحث محكمة الاستئناف لطلب اجراء كشف على اضبارة المانيفست العائدة للباخرى وعلى قيود الجمارك لايعتبر سببا موجبا للنقض .