• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمشتري خارج دائرة النقل أن يطلب تثبيت عقد شراء السيارة أمام القضاء عند امتناع البائع عن المراجعة

للمشتري حق اللجوء إلى القضاء لتثبيت عقد شراء سيارة أو بعض أسهمها إذا امتنع البائع عن مراجعة دائرة النقل لتثبيت البيع، لأن حق التقاضي مكفول ولا يجوز تعطيله بامتناع أحد أطراف العقد عن الإجراء الإداري اللازم.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان من حق مشتري سيارة او بعض سهام منها خارج دائرة النقل اللجوء الى القضاء لتثبيت عقد شراءه في حال امتناع بائعه عن الشخوص معه امام دائرة النقل لتثبيت عقد شراءه شأنه في ذلك شأن من يشتري عقارا خارج دائرة السجل العقار لان حق التقاضي صانه الدستور واوجبه القانون وعلى هذا استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض واحكامها تنزل بمنزلة القانون .