الجهة القضائية التي تعتمد الخبرة الفنية في الفصل في موضوع النزاع تلتزم بمناقشة نتيجتها وعدم إهدارها، ولا يجوز العدول عنها إلى القناعة الشخصية إلا عبر خبرة فنية مضادة أو أخرى تُجرى تحت إشراف المحكمة وتدحضها.
ان الاجتهاد محكمة النقض مستقر على انه اذا قررت المحكمة اللجوء الى حسم الخلاف موضوع الدعوى عن طريق خبرة فنية فإنه لايجوز لها بعد اجراء الخبرة الفنية المذكورة ان تهملها لتقضي تبعا لقناعتها وانما عليها ان تدحضها بخبرة فنية أخرى تجري تحت اشرافها .