• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد الأجرة يكون بحسب نوع الاستثمار المخصص له المأجور لا بحسب صفة المستأجر

العبرة في تحديد أجرة العقار هي لنوع الاستثمار المخصص للمأجور والغرض الفعلي من استعماله، لا لصفة المستأجر؛ فإذا كان الاستعمال متفرعاً عن الاستثمار التجاري أو الصناعي وجب اعتماد النسبة المقررة له.

نص الاجتهاد

إن المادة الأولى من قانون الإيجار قد حددت أجور العقارات بالنسبة للغاية المعدة لها وجعلتها بنسبة 6% من قيمة العقارات المأجورة للدوائر الحكومية و 7% من قيمة العقارات المأجورة للاستثمار التجاري أو الصناعي. وإن المعمول عليه في هذا الموضوع هو نوع الاستثمار لا شخصية المستثمر فاستعمال المأجور من قبل مكتب الحبوب لتخزين الحبوب متفرعاً عن الاستثمار التجاري ويستوجب تحديد الأجرة بنسبة 7% من قيمة المأجور