اتفاق الشركاء على تشييد أبنية وبيعها مقاسم للربح يجعل تصرف أحدهم ببيع أحد المقاسم صحيحاً وملزماً لباقي الشركاء، وتنتقل آثار عقد البيع إليهم جميعاً.
ان شراء شخص لعقار من احد الشركاء الذين قاموا باشادته بقصد البيع مع تحقيق الربع يلزم الشركاء الاخرين بآثار عقد البيع بحسبان ان اتفاق اثنين او اكثر من الأشخاص على اشادة الأبنية وبيعها مقاسم بقصد الربح يجعل انفراد بعض الشركاء بابرام عقد البيع لاحد المقاسم ملزما لباقي الشركاء .