• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتفاق الشركاء على تشييد الأبنية وبيعها مقاسم بقصد الربح يجعل بيع أحد المقاسم من أحدهم نافذاً في حق باقي الشركاء

اتفاق الشركاء على تشييد أبنية وبيعها مقاسم للربح يجعل تصرف أحدهم ببيع أحد المقاسم صحيحاً وملزماً لباقي الشركاء، وتنتقل آثار عقد البيع إليهم جميعاً.

نص الاجتهاد

ان شراء شخص لعقار من احد الشركاء الذين قاموا باشادته بقصد البيع مع تحقيق الربع يلزم الشركاء الاخرين بآثار عقد البيع بحسبان ان اتفاق اثنين او اكثر من الأشخاص على اشادة الأبنية وبيعها مقاسم بقصد الربح يجعل انفراد بعض الشركاء بابرام عقد البيع لاحد المقاسم ملزما لباقي الشركاء .