• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تعدد المدعين في دعوى واحدة متى جمعتهم بالمدعى عليهم رابطة عقدية واحدة

يجوز تعدد المدعين في دعوى واحدة إذا اتحد السبب القانوني وكانت تربطهم بالمدعى عليهم رابطة عقدية واحدة، لأن ذلك يحقق حسن سير الدعوى ويمنع تضارب القرارات.

نص الاجتهاد

وحيث انه وان كان يقبل الادعاء بدعوى واحدة من مدعين متعددين اذا كان السبب القانوني واحدا ضمانا لحسن سير الدعوى وعدم صدور قرارات متناقضة الا ان ذلك جائز فيما اذا كانت تربط المدعين بالمدعى عليهم رابطة عقدة واحدة .