يجوز تعدد المدعين في دعوى واحدة إذا اتحد السبب القانوني وكانت تربطهم بالمدعى عليهم رابطة عقدية واحدة، لأن ذلك يحقق حسن سير الدعوى ويمنع تضارب القرارات.
وحيث انه وان كان يقبل الادعاء بدعوى واحدة من مدعين متعددين اذا كان السبب القانوني واحدا ضمانا لحسن سير الدعوى وعدم صدور قرارات متناقضة الا ان ذلك جائز فيما اذا كانت تربط المدعين بالمدعى عليهم رابطة عقدة واحدة .