• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى الجزائية لا تؤثر في الدعوى المدنية متى كان المدعي يطالب بالتعويض عن ضرره أمام القضاء المدني

رفع الدعوى الجزائية لا يؤثر في الدعوى المدنية المستقلة بطلب التعويض عن الضرر، متى كان صاحب الحق قد سلك الطريق المدني للمطالبة بحقوقه الشخصية، وكانت المسؤولية عن الحادث غير منازَع فيها.

نص الاجتهاد

ان الدعوى الجزائية لاتؤثر على الدعوى المدنية طالما ان المدعي لجأ الى القضاء المدني للمطالبة بحقوقه الشخصية بالتعويض عن الضرر والطاعنة مؤسسة التأمين لاتنكر مسؤوليتها عن الحادث الذي سببته السيارة المؤمن لديها .