رفع الدعوى الجزائية لا يؤثر في الدعوى المدنية المستقلة بطلب التعويض عن الضرر، متى كان صاحب الحق قد سلك الطريق المدني للمطالبة بحقوقه الشخصية، وكانت المسؤولية عن الحادث غير منازَع فيها.
ان الدعوى الجزائية لاتؤثر على الدعوى المدنية طالما ان المدعي لجأ الى القضاء المدني للمطالبة بحقوقه الشخصية بالتعويض عن الضرر والطاعنة مؤسسة التأمين لاتنكر مسؤوليتها عن الحادث الذي سببته السيارة المؤمن لديها .