• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة ووزنها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا تصلح سبباً لدعوى المخاصمة ما دام ما اعتمده كافياً لحمل النتيجة

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيحها سلطةٌ موضوعية لا تُراجع بطريق المخاصمة، ما دام ما اعتمدته من دليلٍ كافياً ومؤدياً إلى النتيجة التي قضت بها.

نص الاجتهاد

وزن الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على الاحر انها هي من مسائل الواقع ولاتصلح سببا لدعوى المخاصمة – اقتناع المحكمة بأدلة معينة متروك لمحاكم الموضوع طالما ان هذا الدليل الذي اعتمدته كافيا لحمل النتيجة التي انتهت اليه .