سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيحها سلطةٌ موضوعية لا تُراجع بطريق المخاصمة، ما دام ما اعتمدته من دليلٍ كافياً ومؤدياً إلى النتيجة التي قضت بها.
وزن الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على الاحر انها هي من مسائل الواقع ولاتصلح سببا لدعوى المخاصمة – اقتناع المحكمة بأدلة معينة متروك لمحاكم الموضوع طالما ان هذا الدليل الذي اعتمدته كافيا لحمل النتيجة التي انتهت اليه .