• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مدير إدارة المخابرات العامة يمثلها أمام القضاء والغير بوصفه صاحب الصفة في إدارتها وشؤونها الوظيفية

إذا نصّ التنظيم على منح جهةٍ إداريةٍ شخصيةً اعتباريةً واستقلالاً مالياً وإدارياً، فإن تمثيلها القضائي والغيري يكون لمن حدده النص رئيساً لها ومديراً عاماً، مع تمتعه بصلاحيات الوزير في إدارة شؤونها وآمر الصرف.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم قرار 304 أساس 190 لعام 98 ينص على انه وفقا للقانون بمرسوم رقم 14 تاريخ 69/1/15 فإن إدارة المخابرات العامة تعتبر شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ويرأسها مديرها العام آمر الصرف فيها الذي يمارس صلاحية الوزير في ادارته وهو الذي يمثل هذه الادارة امام القضاء والغير في كل ما يتعلق بشؤون هذه الادارة الوظيفة وتابعها .