إذا انحصرت المطالبة في الحصة الإرثية للمدّعية من العقار محل النزاع وأبرزت سند حصر الإرث، تحققت صحة الخصومة في الادعاء.
ان قصر المطالبة على حصة المدعية الارثية من العقار مثار النزاع وابرازها وثيقة حصر الإرث المؤيدة لذلك كافي كذلك لتحقيق صحة الخصومة في الادعاء .