• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي لصحة الخصومة في الادعاء قصر المطالبة على الحصة الإرثية وإبراز وثيقة حصر الإرث المؤيدة لها

إذا انحصرت المطالبة في الحصة الإرثية للمدّعية من العقار محل النزاع وأبرزت سند حصر الإرث، تحققت صحة الخصومة في الادعاء.

نص الاجتهاد

ان قصر المطالبة على حصة المدعية الارثية من العقار مثار النزاع وابرازها وثيقة حصر الإرث المؤيدة لذلك كافي كذلك لتحقيق صحة الخصومة في الادعاء .