حيازة البضائع المحصورة، ومنها الدراجة، تقوم قرينة على استيرادها تهريباً، وعلى الحائز عبء إثبات مشروعية اقتنائها لدفع هذه القرينة.
ان الدراجة من البضائع المحصورة وان حيازتها قرينة على استيرادها تهريبا مالم يثبت حائزها مشروعية اقتنائه لها .