• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حيازة الدراجة قرينة على استيرادها تهريباً ما لم يثبت الحائز مشروعية اقتنائها

حيازة البضائع المحصورة، ومنها الدراجة، تقوم قرينة على استيرادها تهريباً، وعلى الحائز عبء إثبات مشروعية اقتنائها لدفع هذه القرينة.

نص الاجتهاد

ان الدراجة من البضائع المحصورة وان حيازتها قرينة على استيرادها تهريبا مالم يثبت حائزها مشروعية اقتنائه لها .