• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التزام مؤسسة التأمين تعاقدي يقتصر على الحوادث المؤمن عليها ولها الرجوع على المتعاقد عند دفع التعويض للمتضرر

لا تلتزم مؤسسة التأمين بالتعويض لمصلحة المتعاقد إلا في حدود الحوادث المؤمن عليها وبموجب عقد التأمين، فإذا أخلّ المتعاقد بالتزاماته العقدية انتفى حقه في مطالبة المؤسسة بالتعويض، مع احتفاظ المؤسسة بحق الرجوع عليه بما دفعته للغير المتضرر.

نص الاجتهاد

ان التزام مؤسسة التأمين هو التزام عقدي للحوادث المؤمن عليها ولايتحقق التزام مؤسسة التأمين بالتعويض تجاه المتعاقد في حال الاخلال بعقد التأمين ولها حق الرجوع عليه في حال دفعها التعويض للمتضرر .