لا تلتزم مؤسسة التأمين بالتعويض لمصلحة المتعاقد إلا في حدود الحوادث المؤمن عليها وبموجب عقد التأمين، فإذا أخلّ المتعاقد بالتزاماته العقدية انتفى حقه في مطالبة المؤسسة بالتعويض، مع احتفاظ المؤسسة بحق الرجوع عليه بما دفعته للغير المتضرر.
ان التزام مؤسسة التأمين هو التزام عقدي للحوادث المؤمن عليها ولايتحقق التزام مؤسسة التأمين بالتعويض تجاه المتعاقد في حال الاخلال بعقد التأمين ولها حق الرجوع عليه في حال دفعها التعويض للمتضرر .