• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة النقض بصفتها محكمة موضوع عند نظر الدعوى للمرة الثانية تملك تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص ما تراه دون أن يعد ذلك خطأً مهنياً جسيماً

إذا نظرت محكمة النقض الدعوى للمرة الثانية، جاز لها أن تناقش الأدلة والوقائع وتقدّرها بحرية كاملة، وتستنبط ما تراه من بينها دون أن يُنسب إليها الخطأ المهني الجسيم لمجرد ترجيحها بين البيّنات أو استخلاصها للنتيجة التي اقتنعت بها.

نص الاجتهاد

عندما تنظر محكمة النقض في الدعوى للمرة الثانية فإنها تمارس حقها في مناقشة الأدلة والوقائع المبسوطة في الدعوى كمحكمة موضوع ولها مطلق الصلاحية في تقدير الأدلة واستنباطها وترجيح بينة على أخرى واستخلاص ما يتراءى لها ولايمكن رميها من اجل ذلك بالخطأ المهني الجسيم .