إذا تُرك تقدير التعويض لمحكمة الموضوع، وجب عليها أن تُبيّن عناصر الضرر وكيفية تقديرها والأسس التي استندت إليها، وأن يكون مقدار التعويض متناسباً مع الجبر الفعلي للضرر لا مؤدياً إلى إثراء أحد الطرفين.
انه وان كان تقدير التعويض متروكا الى محكمة الموضوع الا ان ذلك مشروطا بأن تبين عناصر الضرر وكيفية تقدير المحكمة له وما استهدت به في تحديده والعوامل المؤثرة في تقديره وان يكون في حدود جبر الضرر وبشكل مألوف دون ان يشكل اثراء للجهة المدعية على حساب الجهة المدعى عليها .