العقد الموسمي محدد المدة يستنفد آثاره بانتهاء مدته أو انتهاء الغرض الموسمي منه، ولا يستحق العامل بموجبه تعويض التسريح أو بدل الإنذار إلا إذا كان التعاقد قد انصرف ابتداءً إلى عمل دائم.
ان عقد الاستخدام لمدة التدريس من كل سنة هو عقد موسمي محدد الاجل يستنفذ اغراضه بتنفيذ الالتزام وانقضاء العمل الموسمي ولايستحق العامل تعويض التسريح او الإنذار مالم يكن قد جرى الاتفاق في الأصل على العمل الدائم وفقا لما كان عليه اجتهاد هذه المحكمة في ظل نفاذ احكام قانون العمل السابق 279