• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد التدريس الموسمي محدد المدة لا يوجب تعويض التسريح أو الإنذار ما لم يتفق على العمل الدائم

العقد الموسمي محدد المدة يستنفد آثاره بانتهاء مدته أو انتهاء الغرض الموسمي منه، ولا يستحق العامل بموجبه تعويض التسريح أو بدل الإنذار إلا إذا كان التعاقد قد انصرف ابتداءً إلى عمل دائم.

نص الاجتهاد

ان عقد الاستخدام لمدة التدريس من كل سنة هو عقد موسمي محدد الاجل يستنفذ اغراضه بتنفيذ الالتزام وانقضاء العمل الموسمي ولايستحق العامل تعويض التسريح او الإنذار مالم يكن قد جرى الاتفاق في الأصل على العمل الدائم وفقا لما كان عليه اجتهاد هذه المحكمة في ظل نفاذ احكام قانون العمل السابق 279