الاعتراض على الحكم يكون موجهاً إلى أطراف النزاع في الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم، ولا يمتد إلى من لم يكن طرفاً فيها ولو كان مالكاً قيداً للعقار، ما دامت الخصومة في الحكم المعترض عليه لم تنعقد لمصلحته أو ضده.
دعوى الاعتراض على الحكم الذي مس بحقوق المعترض يتوجب اقامتها بمواجهة اطراف النزاع موضوع الحكم المعترض عليه مما لاوجه للقول بوجوب اختصام جميع المالكين قيدا للعقار موضوع الدعوى مادام المالكين المشار اليهم لم يكونوا طرفا بالدعوى التي يصدر بموجبها الحكم المعترض عليه بحيث يتوجب قصر الخصومة فيما بين المعترض والاشخاص الممثلين بالحكم المعترض عليه دون سواهم .