• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام القطعية تحوز حجية الأمر المقضي بها ولو شابها عيب في الشكل أو الموضوع أو مخالفة للنظام العام

حجية الأمر المقضي للأحكام القطعية تبقى قائمة ولا تزول بمجرد وجود عيب شكلي أو موضوعي أو مخالفة للنظام العام أو القانون، ما دامت قد اكتسبت الدرجة القطعية.

نص الاجتهاد

ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /25/ لعام قضى بأن الاحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية وتتمتع بحجية الامر المقضي به حتى ولو كانت مشوبة بعيب في الشكل او الموضوع او بمخالفة للنظام العام واحكام القانون .