حجية الأمر المقضي للأحكام القطعية تبقى قائمة ولا تزول بمجرد وجود عيب شكلي أو موضوعي أو مخالفة للنظام العام أو القانون، ما دامت قد اكتسبت الدرجة القطعية.
ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /25/ لعام قضى بأن الاحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية وتتمتع بحجية الامر المقضي به حتى ولو كانت مشوبة بعيب في الشكل او الموضوع او بمخالفة للنظام العام واحكام القانون .