القرار الجزائي الصادر لعدم كفاية الأدلة أو بمنع المحاكمة لا يحوز حجية أمام المحكمة المدنية، بينما الحكم الجزائي بالبراءة يحوز هذه الحجية متى كانت عناصر المسؤولية أو المخالفة في الدعويين المدنية والجزائية واحدة.
ان نفي واقعة التهريب لعدم كفاية الآدلة او القضاء يمنع محاكمة من قبل التحقيق او قضاء الإحالة لاحجية على المحاكم المدنية بخلاف ما اذا كانت الحكم صادر عن القضاء الجزائي بالبراءة فكانت عناصر المخالفة في الدعويين المدنية والجزائية مشتركة حيث تكون للحكم الجزائي بالبراءة في هذه الحالة حجية على القضاء المدني وهذا الذي استقر عليه الاجتهاد .