• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المصالحة مع ذوي المصاب أو المغدور لا تعفي مؤسسة التأمين من دفع التعويض ولو تمت دون إذن منها

مصالحة ذوي المصاب أو المغدور لا تُعفي مؤسسة التأمين من دفع التعويض المستحق، حتى لو تمت المصالحة دون إذن منها.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان اجراء المصالحة مع ذوي المصاب او المغدور لايعفى مؤسسة التأمين من دفع التعويض ولو كان ذلك دون اذن منها .