مصالحة ذوي المصاب أو المغدور لا تُعفي مؤسسة التأمين من دفع التعويض المستحق، حتى لو تمت المصالحة دون إذن منها.
ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان اجراء المصالحة مع ذوي المصاب او المغدور لايعفى مؤسسة التأمين من دفع التعويض ولو كان ذلك دون اذن منها .