مخالفة المبادئ العامة التي قررتها الهيئة العامة لمحكمة النقض في الدعوى محل المخاصمة تُشكّل خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال القرار محلّ المخاصمة.
الخروج عن المبادئ العامة التي قررتها الهيئة العامة لمحكمة النقض في الدعوى محل المخاصمة يعد خطأ مهنيا جسيما موجبا لابطال القرار محل المخاصمة .