• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعويض المادي يدخل في التركة ويجوز للوارث المطالبة به، أما التعويض المعنوي فهو حق شخصي لا يطالب به إلا من كان له الحق فيه وادعى به أمام القضاء

التعويض المادي ينتقل إلى التركة ويجوز لأي وارث المطالبة به إضافةً إليها، بينما التعويض المعنوي حق شخصي لا يُفترض ولا تُقام فيه النيابة القانونية بين الورثة، ولا يُحكم به إلا لمن طالب به صراحة أمام القضاء.

نص الاجتهاد

ان التعويض المادي يعتبر تركة للمتوفي ويجوز لاحد الورثة المطالبة به إضافة للتركة توفيقا للمادة 13 أصول مدنية الا انه من جهة أخرى فإن التعويض المعنوي حق شخصي لكل واحد من الورثة ولمن حددتهم الفقرة الثانية من المادة 223 مدني لامحل لان ينوب احدهم عن الاخرين نيابة قانونية اضافة للتركة تجيز له الادعاء بالتعويض المعنوي وانه لايحكم بالتعويض المعنوي الا لمن ادى وطالب امام القضاء .