تسلسل الوكالات الصحيح المؤدي إلى الشاري بموجب وكالة غير قابلة للعزل يُجيز له توجيه الخصومة إلى الوكيل الأخير وحده، ولا يُشترط اختصام جميع من تعاقبوا على الوكالات أو أصحاب القيد في السجل العقاري.
انه وان كان بالاصل الخصومة تنعقد لصاحب التسجيل بالسجل العقاري الا انه في حال حصول الشاري على وكالة غير قابلة للعزل فإن هذه الوكالة تتيح للشاري مخاصمة الوكيل الأخير ولاحاجة لان يختصم جميع الوكلاء وأصحاب القيد طالما ان تسلسل الوكالات كان صحيحا حتى وصولها الى المدعية .