• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكالة غير القابلة للعزل تخول الشاري مخاصمة الوكيل الأخير دون لزوم اختصام جميع الوكلاء وأصحاب القيد إذا كان تسلسل الوكالات صحيحاً

تسلسل الوكالات الصحيح المؤدي إلى الشاري بموجب وكالة غير قابلة للعزل يُجيز له توجيه الخصومة إلى الوكيل الأخير وحده، ولا يُشترط اختصام جميع من تعاقبوا على الوكالات أو أصحاب القيد في السجل العقاري.

نص الاجتهاد

انه وان كان بالاصل الخصومة تنعقد لصاحب التسجيل بالسجل العقاري الا انه في حال حصول الشاري على وكالة غير قابلة للعزل فإن هذه الوكالة تتيح للشاري مخاصمة الوكيل الأخير ولاحاجة لان يختصم جميع الوكلاء وأصحاب القيد طالما ان تسلسل الوكالات كان صحيحا حتى وصولها الى المدعية .