• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الرهن المستتر في صورة بيع باطل لمخالفته النظام العام ويجوز إثباته بالبينة الشخصية ولو ورد في محرر رسمي أو مسجل

إذا تبيّن أن البيع لم يكن إلا ستاراً لرهن مستتر، انقلب التصرف إلى مخالفة للنظام العام وبطل، ويجوز إثبات هذه الصورية بالبينة الشخصية مهما كانت صورة المحرر أو درجة رسميته أو تسجيله.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد مستقر على ان الرهن المستور بستار بيع هو باطل لمخالفته النظام العام ويمكن اثباته بالبينة الشخصية حتى ولو كان رسميا او مسجلا .