إذا تبيّن أن البيع لم يكن إلا ستاراً لرهن مستتر، انقلب التصرف إلى مخالفة للنظام العام وبطل، ويجوز إثبات هذه الصورية بالبينة الشخصية مهما كانت صورة المحرر أو درجة رسميته أو تسجيله.
ان الاجتهاد مستقر على ان الرهن المستور بستار بيع هو باطل لمخالفته النظام العام ويمكن اثباته بالبينة الشخصية حتى ولو كان رسميا او مسجلا .