إذا كان للمتدخل حق اعتراض الغير على الحكم، جاز قبوله لأول مرة أمام محكمة الاستئناف؛ كما أن مخالفة المحكمة لمضمون الإحالة أو معالجة الدعوى على غير ما وُجِّه إليه القرار تشكّل خطأً مهنياً جسيماً يفضي إلى إبطال الحكم.
يجوز التدخل لأول مرة امام محكمة الاستئناف مادام يجوز للمتدخل اعتراض الغير على الحكم) – ذهاب الحكم المشكو منه الى معالجة الدعوى بخلاف ما وجه اليه القرار يجعله مشوبا بالخطأ المهني الجسيم المؤدي الى ابطاله