تقرير قيام مبدأ الثبوت بالكتابة، وتقدير قيمة الأدلة، من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يُراجع فيهما إلا في حدود الخطأ القانوني الجسيم.
تقرير وجود مبدأ الثبوت بالكتابة يعود لمحكمة الموضوع – تقدير الأدلة لايصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم